الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية
قال الراغب: (البركة): ثبوت الخير الإلهي في الشيء، قال الله تعالى: {وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنا عَلَيْهِمْ بَرَكاتٍ مِنَ السَّماءِ وَالْأَرْضِ} [سورة الأعراف: الآية 96]. وسمّى بذلك لثبوت الخير فيه ثبوت الماء في البركة. اصطلاحا: طلب ثبوت الخير الإلهي في الشيء. [المفردات ص 44، وأساس البلاغة (برك) ص 37، والموسوعة الفقهية 10/ 69، 13/ 77].
وضع فيه البركة، ويكون معنى التبريك على هذا: الدعاء للإنسان أو غيره بالبركة، وهي النماء والزيادة والسعادة. اصطلاحا: الدعاء بالبركة، وهي الخير الإلهي الذي يصدر من حيث لا يحس وعلى وجه لا يحصى ولا يحصر، ولذا قيل لكل ما يشاهد منه زيادة غير محسوسة: (هو مبارك)، وفيه بركة، وإلى هذه الزيادة أشير بما روى أنه: «ما نقصت صدقة من مال». [مسلم (البر) 69]. [المفردات في غريب القرآن ص 44، والموسوعة الفقهية 14/ 96].
- وخص بعضهم البشارة: بأنها الخبر الذي لا يكون عند المبشّر علم به. فقد عرّفها العسكري: بأنها أول ما يصل إليك من الخبر السّار، فإذا وصل إليك ثانيا لم يسم بشارة، وأضاف: ولهذا قال الفقهاء: إنّ من قال: من بشّرني من عبيدي بمولود، فهو حر، أنه يعتق أول من يخبره بذلك، ووجود المبشّر به وقت البشارة ليس بلازم بدليل قوله تعالى: {وَبَشَّرْناهُ بِإِسْحاقَ نَبِيًّا مِنَ الصّالِحِينَ} [سورة الصافات: الآية 112]. وتفصيل أحكام التبشير تنظر في مصطلح (بشارة). [المصباح المنير (بشر) ص 19، والتعريفات ص 39، والمفردات في غريب القرآن ص 48، والكليات ص 239، والتوقيف ص 131، 132].
ويقال: (أتبعت عليه): أي أحلت عليه، ويقال: (أتبع فلان بمال): أي أحيل عليه، وتبّع: كانوا رؤساء، سموا بذلك لاتّباع بعضهم بعضا في الرئاسة والسياسة، وقيل: (تبّع ملك يتبعه قومه)، والجمع: التبابعة، والتّبّع: الظل. [الكليات ص 35، 39، والمفردات ص 72، والموسوعة الفقهية 10/ 93].
[المفردات في غريب القرآن ص 54، 55، والمصباح المنير (بعض) ص 21، والموسوعة الفقهية 10/ 75].
ومن أسمائه: الدخان، والتتن، والتنباك، لكن الغالب إطلاق هذا الأخير على نوع خاص من التبغ كثيف يدخن بالنارجيل لا باللفائف. - ومما يشبه التبغ في التدخين والإحراق: الطّباق، وهو نبات عشبى معمر من فصيلة المركبات الأنبوبية الزّهر، وهو معروف عند العرب خلافا للتبغ، والطباق: لفظ معرّب، وفي (المعجم الوسيط): الطباق: الدخان، ويدخّن ورقه مفروما أو ملفوفا. - وقال الفقهاء عن الدخان: إنه حدث في أواخر القرن العاشر الهجري وأوائل القرن الحادي عشر، وأول من جلبه لأرض الروم (أي الأتراك العثمانيين) الإنكليز، ولأرض المغرب يهودي زعم أنه حكيم، ثمَّ جلب إلى مصر، والحجاز، والهند، وغالب بلاد الإسلام. [المعجم الوجيز (تبغ) ص 72، والموسوعة الفقهية ص 101].
عيره وقبح فعله، ويكون التبكيت بلفظ الخير كما في قول إبراهيم عليه السلام: {بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هاذا} [سورة الأنبياء: الآية 63] قاله تبكيتا وتوبيخا على عبادتهم الأصنام. وفي الحديث حينما أتى صلّى الله عليه وسلّم بشارب خمر فقال: «بكّتوه فبكّتوه». [أبو داود (الحدود) 35]. قال الزمخشري: (التبكيت): استقباله بما يكره من ذم وتقريع وأن تقول له: (يا فاسق، أما اتقيت، أما استحييت). قال في (دستور العلماء): التبكيت: الغلبة بالحجة، والإلزام، والإسكات. [المصباح المنير (بكت) ص 23، والفائق في غريب الحديث 1/ 112، ودستور العلماء 1/ 273].
وفي الحديث: «بكّروا بالصّلاة في يوم الغيم، فإنه من ترك صلاة العصر حبط عمله». [البخاري (المواقيت) 15، 34]. [الفائق في غريب الحديث 1/ 13، والنهاية في غريب الحديث 1/ 148].
والتبليغ: التوصيل، يقال: (بلغه السلام): أي أوصله إليه. وفي التنزيل: {يا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ ما أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَما بَلَّغْتَ رِسالَتَهُ} [سورة المائدة: الآية 67]. [المفردات في غريب القرآن ص 60].
[واضعه].
قال ابن فارس: الباء، والواو، والهمزة أصلان: أحدهما: الرجوع إلى الشيء، والآخر: تساوى الشيئين. فالأول: الباءة والمباءة، وهي منزلة القوم حيث يتبوءون. والآخر قول العرب: (إن فلانا تبوأ بفلان): أي إن قتل به كان كفوا. وفي الحديث: «من كذب علىّ متعمّدا فليتبوّأ مقعده من النّار». [البخاري (العلم) ص 38]. ومعناها: فلينزل منزله من النار، يقال: (بوأه الله منزلا): أي أسكنه إياه، وتبوأت منزلا: أي اتخذته، وفي الحديث أنه قال في المدينة: (هاهنا المتبوأ) [النهاية 1/ 159]: أي المنزل. واصطلاحا: أن يخلى المولى بين الأمة وبين زوجها ويدفعها إليه ولا يستخدمها فتسمى هذه تبوئة، أما إذا كانت تخدم مولاها فلا يكون ذلك تبوئة. [معجم المقاييس (بوأ) ص 159، 160، والنهاية في غريب الحديث 1/ 159، 160، والمفردات في غريب القرآن ص 69، والموسوعة الفقهية 10/ 122].
واصطلاحا: عند المالكية: ما أوفى سنتين ودخل في الثالثة. - وعرّف كذلك: تبيع أو تبيعة، التي طعنت في الثانية (من البقر)، كذا في (الهداية). - قال النووي: سمّى تبيع، لأنه يتبع أمّه، وجمعه: أتبعه، وتباع، وتبائع، حكاها الجوهري. - قال في (الرسالة): التبيع: هو ما أوفى سنتين على الصحيح، وسمّى بذلك لأنه يتبع أمه. والتبيع: هو ابن سنة ودخل في الثانية، سمّي بذلك لتبعه أمّه في المرعى. - قال في (المطلع): قال الأزهري: التبيع الذي أتى عليه الحول من أولاد البقر، قال الجوهري: والأنثى تبيعة، وقال القاضي: هو المفطوم من أمه، فهو: تبيع. [القاموس المحيط (تبع) 911، 912، وحاشية ابن عابدين 2/ 280، والفتاوى الهندية 1/ 177، وتحرير التنبيه ص 120، والرسالة لابن أبي زيد ص 292، والثمر الداني ص 259 ط. الحلبي، وفتح القريب المجيب ص 38، والمطلع ص 125].
إذا عزم عليه ليلا فهي: مبيتة- بالفتح- وبيت العدو: أي داهمه ليلا، وفي التنزيل العزيز: {إِذْ يُبَيِّتُونَ ما لا يَرْضى مِنَ الْقَوْلِ} [سورة النساء: الآية 108]. وفي السيرة: (هذا أمر بيّت بليل). [المصباح المنير (بيت) ص 26، 27، والموسوعة الفقهية 10/ 124].
قال المناوي: (التبيين): انقطاع المعنى أو الشيء مما يلابسه ويداخله. [معجم المقاييس (بين) ص 166، والمصباح المنير (بين) ص 27، والتوقيف ص 158].
والتثويب: بمعنى: ترجيع الصوت وترديده، ومنه التثويب في الأذان. قال المناوي: التثويب كما قال الراغب: تكرير النداء، وثوب الداعي تثويبا: ردد صوته، ومنه التثويب في الأذان، وهو أن يقول المؤذن في أذان الصّبح: (الصّلاة خير من النّوم) مرتين بعد الحيعلتين. - وعرّف كذلك: بأنه الرجوع من الشيء بمعنى الخروج منه، مشتق من: ثاب فلان إلى كذا: أي رجع إليه، وثوب الداعي: إذا كرر ذلك، ويقال: (ثاب عقله إليه)، وأنشدوا في ذلك: وسمّى بذلك، لأنه عاد إلى ذكر الصلاة بعد ما فرغ منه، وقد ذكروا أن أصله: أن من دعا لوّح بثوبه، فقالوا: (ثوّب) فكثر حتى سمّى الدعاء تثويبا، قال: وأنشد الشافعي: والتثويب: عند الفقهاء له ثلاث إطلاقات: الأولى: التثويب القديم أو التثويب الأول: وهو زيادة (الصلاة خير من النوم) في أذان الفجر. الثانية: التثويب المحدث: وهو زيادة (حي على الصلاة، حي على الفلاح)، أو عبارة أخرى حسب ما تعارفه أهل كل بلدة بين الأذان والإقامة. الثالثة: ما كان يختص به بعض من يقوم بأمور المسلمين ومصالحهم من تكليف شخص بإعلامهم بوقت الصلاة فذلك الإعلام أو النداء يطلق عليه أيضا: (تثويب). [الزاهر في غرائب ألفاظ الشافعي ص 56، والتوقيف ص 159، والنظم المستعذب 1/ 60، والمبسوط 1/ 120، 128، وبدائع الصنائع 1/ 148، والموسوعة الفقهية 6/ 6]. |